السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

62

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

و لا شك أيضا في أنّ الخصوصيّة الثانية من الآثار التكوينيّة للقطع بما يكون متعلّقا للغرض الشخصي [ لا من الآثار التكوينية لمطلق القطع ] ، فالعطشان الذي يتعلّق غرض شخصي له بالماء حينما يقطع بوجوده في جهة ، يتحرّك نحو تلك الجهة لا محالة ، و المحرّك هنا هو الغرض ، و المكمّل لمحركيّة الغرض هو قطعه [ أي قطع المكلّف ] بوجود الماء ، و [ قطعه ] بإمكان استيفاء الغرض في تلك الجهة . و أمّا الخصوصيّة الثالثة و هي حجّيّة القطع - أي منجزيّته للتكليف بالمعنى المتقدّم - فهي شيء ثالث غير مستبطن [ و غير داخل ] في الخصوصيّتين السابقتين ؛ فلا يكون التسليم بهما من الناحية المنطقيّة تسليما ضمنيّا